للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يقول السائل الأخ أبو إبراهيم: أرغب في الزواج من امرأة ثانية، وأنا قادر على تكاليف الزواج، والنفقة على بيتين، وأجد في نفسي أنني أستطيع أن أعدل بين الزوجتين، لكني سمعت من بعض الإخوة أن زواج الثانية لا بد له من شروط، كأن تكون الزوجة الأولى مريضة أو لا تنجب، أو غير ذلك من الأسباب، فهل هذا صحيح؟ أو أنه في الإمكان أن أعدد من غير سبب ما دمت قادرا، وأجد في نفسي الاستطاعة على العدل بين زوجتين، وماذا يرى سماحتكم في هذا الموضوع؟ ولا سيما التعدد خاصة جزاكم الله

<<  <  ج: ص:  >  >>