للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خيرا. (١)

ج: لا مانع من التعدد، وإن كانت الزوجة الموجودة صالحة وطيبة، ليس فيها مرض ولا علة، ولو كانت تنجب، لا حرج في ذلك، إذا كنت- بحمد الله- قادرا على الزواج، وعلى العدل فالحمد لله، الله يقول سبحانه: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا} والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عدة من النساء عليه الصلاة والسلام، وليس في أزواجه علة، والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم تزوج، وهكذا الصحابة تزوجوا، منهم من تزوج ثنتين وتزوج ثلاثا، ومن تزوج أربعا، فالأمر في هذا واسع والحمد لله، إنما المؤمن يحرص أن يعدل ويجتهد في العدل بين الزوجتين، أو الثلاث أو الأربع، والزواج فيه مصالح، فيه عفة الفرج، وعفة النظر، وفيه كثرة النسل، وفيه إحسان إلى النساء أيضا، حتى النساء فيه إحسان إليهن، فإن وجود نساء ليس لهن أزواج، هذا من المصائب، وفيه خطر، فكون المرأة تعطى نصف زوج، يعني يحصل


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>