للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها نصف أو ثلث أو ربع، يعفها وينفق عليها ويحصل لها بسببه النسل، هذا خير عظيم ومصلحة كبيرة، خير من بقائها في البيت بدون زوج، فكونها يحصل لها ربع الزوج، أو ثلثه أو نصفه خير من بقائها في بيتها بدون زوج؛ لوجوه كثيرة ومصالح جمة للزوج والزوجة جميعا، من كثرة النسل وعفة فرجها، وعفة فرجه، وغض بصرها، وغض بصره، وإيناسها بهذه الدنيا وقضاء وطرها، وقضاء وطره، فالمصالح كثيرة ومن ذلك تكثير الأمة، فإن وجود النسل بين الزوجين، من زوجتين أو أكثر، تكثير الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (١) المطلوب تكثير الأمة، تكثير الأولاد الصالحين، من الرجال والنساء، فالمؤمن يجتهد ويسأل الله التوفيق.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم (٢٠٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>