للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: تقول السائلة: أنا امرأة متزوجة، ولي أربعة أطفال، وقد تزوج زوجي امرأة ثانية، ولها أطفال أيضا، والمشكلة أنه لا يعدل في معاملته بيننا، فقد انصرف عني كليا، حتى كأنه لا وجود لي في البيت، وأطفالي يدرسون ويحتاجون إلى مصاريف في الدراسة، ولكنه لا يعطيهم وأنا لا أستطيع أن أطلب منه، وللعلم فنحن نسكن أنا والزوجة الثانية في نفس المسكن، وأخشى على أطفالي من الضياع، من هجره للجميع، وعدم اهتمامه، فما رأيكم في هذا؟ (١)

ج: الواجب عليه تقوى الله، وأن يعدل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» (٢) فالعدل واجب في النفقة بينهما، وفي المساواة بينهما وفي القسمة، فإذا جار على السائلة، فإن عليه إثما، فلا حرج عليه إذا خيرها بين الطلاق وبين الصبر فلا حرج عليه، إذا خيرها واختارت البقاء معه، على ظلمه وعدم عدله، فلا بأس عليه إن


(١) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (٤٦).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم (٢١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>