خيرها، أما أن يمنع الطلاق ويمنع العدل، فهذا لا يجوز له، أما أولاده فعليه نفقتهم، فهي واجبة عليه مطلقا، طلق أم لم يطلق، عليه أن يعدل في أولاده، ويحسن إليهم ويقوم بحاجاتهم، حسب طاقته وإذا استطاعت أن تأخذ من ماله شيئا لحاجتها، فلا بأس، إذا كان لديه مال، واستطاعت السائلة أن تأخذ من ماله شيئا بغير علمه، قدر حاجتها بالمعروف لأولادها ولها فلا حرج، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رخص لامرأة أبي سفيان، أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيها، فإذا وجدت له مالا تستطيع أن تأخذ منه شيئا لها ولأولادها بغير علمه بالمعروف من غير تبذير ومن غير إسراف، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وإن لم تستطع فينبغي لها أن تتصل بأقاربه وإخوانه، والذين يعزهم ويقدرهم، حتى ينصحوه وحتى يشيروا عليه، لعله يهتدي ولعله يقوم بالواجب، وينبغي لها أن تكثر من سؤال الله له الهداية حتى يوفق للعدل، وإن كان هناك حاكم شرعي في الأحوال الشخصية، يمكن أن ترفع الأمر إليه، فلا مانع أن ترفع إليه حتى يلزمه بالعدل، ولكن إذا أمكن أن يكون ذلك من طريق المصلحين، من أقاربه