للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الواجب على الزوج أن يعدل بين الزوجتين، أو الثلاث أو الأربع، عليه العدل، وعليه العدل في أولاده أيضا. هذا هو الواجب على الزوج، وأن يتقي الله في ذلك، والله يقول: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ويقول سبحانه: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} فالواجب عليه العدل وتحري العدل، وهكذا في أولاده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (١) فليس له أن يحيف فيعطي أولاد إحدى الزوجتين ما لا يعطي أولاد الأخرى، أن يخاطبهم ويلين معهم بالكلام الطيب، والآخرون بخلاف ذلك، هذا لا يجوز، بل يجب عليه العدل في قوله وفي أعماله، وفي ماله، وهكذا مع الزوجتين، يعدل في الزوجتين، في قسمه بينهما، وفي خطابه لهما وعدم الظلم لإحداهما أو لإحداهن كن ثنتين فأكثر. يجب عليه العدل في كلامه وسيرته، ومعاشرته، ونفقته إذا كن سواء، والأولاد كذلك يجب أن يعدل بينهم، وليس له أن يخص


(١) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهار في الهبة، برقم (٢٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>