للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضهم بشيء. يقول صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (١) فإذا أعطى ولد فلانة يعطي ولد الأخرى مثله، إلا إذا كانوا مرشدين وتسامحوا فلا بأس، إذا كانوا مرشدين سامحوا، قالوا نسامح يا والدنا، سامحوه وهم مرشدون، لا بأس، وإلا فالواجب عليه العدل، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى ولد فلانة مائة، يعطي الآخر مائة، إذا أعطاه ألفا يعطيه ألفا، والأنثى نصف ذلك، إذا أعطى الرجل مائة، يعطيها خمسين وإذا أعطى الرجل ألفا، يعطيها خمسمائة. هذا هو الواجب، وإذا كانت الزوجتان متماثلتين فالنفقة عليهما سواء، فإذا كانت إحداهما عندها أولاد أكثر، كل واحدة ينفق عليها بقدر حاجتها.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهار في الهبة، برقم (٢٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>