للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عليه، وأنت في تحريك الخير وحرصك على ما أباح الله، تشكرين على ذلك، ولا شك أن ما قيل لك، من الجلوس على خلاص امرأة نفساء، أمر لا أصل له، سواء أرادوا بذلك الدم، الذي خرج منها، أو أرادوا شيئا غير ذلك، كالمشيمة أو غير ذلك، كل ذلك لا أصل له، أما التداوي بشيء غير ذلك من النبات، من المدينة أو غير المدينة إذا جرب ونفع، فلا بأس بذلك، إذا وجد نبات بالمدينة أو غير ذلك، تفعل المرأة بطريق البخور، أو سحقه وغسل الجسد به، أو بعض الجسد أو شربه أو غير ذلك، فلا بأس بذلك إذا جرب ونفع؛ لأن التداوي جائز بل مشروع، ولا حرج في ذلك، أن يتداوى الإنسان بما أباح الله له «عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام» (١) فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع للأمة التداوي، فلا حرج في ذلك إذا وجد نبات، جرب أنه من أسباب الحمل، أو وجد علاج آخر، مما أباح الله، كالكي في بعض البدن، أو شراب، مما أباح الله، أو فاكهة مما أباح الله، أو ما شابه ذلك، مما جرب ونفع وهو مباح، وأما الدعاء فينبغي للمؤمن أن يلح في الدعاء، أنت والزوج، كل


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، برقم (٣٨٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>