للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل يقع الطلاق البدعي، كأن يطلق الرجل ثلاثًا دفعة واحدة، أو يطلق في طهرٍ واقع فيه، وكيف نخرج حديث ابن عمر الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع حينما طلق في طهرٍ واقع فيه (١)

ج: الطلاق البدعي يكون في الزمان، ويكون في العدد، أما في العدد فهو أن يطلق ثلاثًا بكلمة واحدة، فيقول طالق بالثلاث، أو بكلمات يقول: طالق ثم طالق ثم طالق، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق وطالق وطالق، أو تراك طالق تراك طالق تراك طالق، هذا


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>