بدعي، والسنة أن يطلق واحدة فقط، هكذا السنة، ولا يزيد عليها؛ لأنه قد يندم فيتراجع، ولا يغلق الباب على نفسه، ولأن الله شرع الطلاق واحدة بعد واحدة لا دفعة واحدة؛ لأن الإنسان قد يغضب، قد يبدو له حال فيطلق ثم يندم ويرى أنه قد غلط، فيراجع إذا لم يطلق بالثلاث، ولكن اختلف العلماء في إيقاع الثلاث بكلمة واحدة، هل تقع وتكون بائنًا من زوجها بذلك أم لا يقع به إلا واحدة، أم لا يقع بالكلية، جمهور أهل العلم أنه يقع وأنه تكون به المرأة بائنًا لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج، وبعد إصابة لها اتباعًا لعمر حين قضى بذلك رضي الله عنه، ويذهب بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويروى عن علي والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف أنها تحسب واحدة، رجعية؛ لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما:«أنه سأله أبو الصهباء، فقال يا ابن عباس، ألم تكن الثلاث تُجعل واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وعهد أبي بكر، وفي أول خلافة عمر؟ فقال ابن عباس: بلى»(١) احتج
(١) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، برقم (١٤٧٢).