هؤلاء العلماء بهذا الحديث على أن التطليق بالثلاث كلمة واحدة، يُعتبر واحدة، وهذا رواية ثابتة عن ابن عباس: أن هذا يعتبر واحدة، إذا وقعت بلفظ واحد، أما إذا وقعت بألفاظ مثلاً: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو تراك طالق، تراك طالق تراك طالق، وأنت طالق وطالق وطالق، وما أشبه ذلك، فهذا الذي أعلم عن أهل العلم أنها تقع الثلاث كلها، وتبين بها المرأة بينونة كبرى، لا تحل بها المرأة لزوجها المطلق إلا بعد زوج وإصابة، ولا أعلم إلى وقتي هذا أحدًا من الصحابة أو من التابعين رح بأن هذا لا يقع به إلا واحدة، بل ظاهر ما سمعت وقرأت أنه يقع كله، تقع الثلاث كلها، وقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه لا يقع إلا واحدة، كمن طلق بالثلاث بكلمة واحدة، وجعل هذا مثل هذا وجعل الطلاق الذي يقع بعد الأولى، إنما يكون بعد نكاح أو بعد رجعة، أما إذا ألحقها الثانية والثالثة بدون رجعة فهذا لا يقع، هذا كلامه رحمه الله، ولكني لا أعلم له أصلاً واضحًا يعتمد عليه من جهة النقل، وإن كان وجيها من جهة المعنى، لكن لا أعلم له أصلاً من جهة النقل؛ ولهذا فالذي أفتي به أنها تقع الثلاث على ظاهر ما نقل عن السلف الصالح في هذا، وإنما تعتبر الثلاث المجموعة طلقة واحدة إذا كانت