بلفظ واحد. أنت طالق بالثلاث، أو فلانة مطلقة بالثلاث، أو ما أشبه هذه الألفاظ، على ما جاء عن ابن عباس، إذا كانت بلفظ واحد، أما البدعي من جهة الزمان من جهة حيض المرأة فهو إذا كانت في الحيض أو في النفاس أو في طهرٍ جامعها فيه، هذا يقال له: طلاق بدعيّ، والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، أنه طلّق امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بلّغه عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مره، قال لعمر:«مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»(١) في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، وبهذا يعلم أن ابن عمر طلق في حيض، لا في طهر جامعها فيه، كما قال السائل، ابن عمر طلقها في الحيض، لا في طهر جامعها فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن الطلاق يكون في طهر لم يجامعها فيه، هذه السنة، أو في حال حمل؛ ولهذا في اللفظ الآخر: فليطلقها طاهرًا أو حاملاً،
(١) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (١٤٧١).