للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبحانه يحب أن تبقى الزوجية ويكره الطلاق، وفي الحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (١) فمن رحمة الله أن ضيق طرق الطلاق وجعله واحدة فقط السنة وجعله لا يقع إلا في حالتين: حال الطهر الذي لم يجامعها فيه، وحال ظهور حملها، أما في حال الحيض والنفاس والطهر الذي جامعها فيه فينهى عن الطلاق، فهذا من تيسير الله ومن تضييق مسالك الطلاق ووجوه الطلاق حتى تبقى الزوجية أكثر.

ولما اختلف العلماء في هذا هل يقع الطلاق البدعي أم لا يقع؟ فإنه اتضح لي أنه محرم لا يجوز للزوج أن يقدم عليه، لكن هل يقع إذا أقدم وعصى ربه وفعل، هل يقع أم لا يقع؟ على قولين: أحدهما أنه يقع مع الإثم وهذا هو المشهور عند العلماء وهو الذي فعله ابن عمر لمَّا أوقع على نفسه طلقة لما طلَّق، لما سئل كيف عجلت واستحمقت، قال: مه قال نافع وغيره: إنه أوقعها احتسبها، وروى البخاري أنه احتسب تطليقة عليه، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الطلاق لا يحتسب ولا يقع وهو مروي عن ابن عمر نفسه رضي الله عنه، روى عنه محمد بن عبد السلام الخشني الحافظ المشهور بسند جيد أنه سئل


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في كراهية الطلاق، برقم (٢١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>