للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمر عن طلقة زوجته وهي حائض هل يقع؟ قال لا يقع، قال لا يعتد به، وجاء هذا عن خلاس بن عرض الحجري، وعن طاوس وآخرين أنه لا يقع؛ لأنه محرم فلا يقع؛ لأن ما نهى الله عنه فهو جدير بعدم الإيقاع؛ ولهذا البيع المنهي عنه فاسد، والنكاح المنهي عنه فاسد لا يقع، فهكذا الطلاق المنهي عنه، لا يقع بخلاف الطلاق الثلاث، فإنه يحتسب واحدة، تقع منه واحدة كما تقدم، إذا كان بلفظ واحد، وهذا القول الذي رآه بعض أهل العلم، وإن كان خلاف المشهور، وخلاف الأكثر، هذا القول أظهر في الدليل، وأقوى في الدليل أنه لا يقع لكونه بدعيًّا على خلاف أمر الله، والله يقول: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، وهو طلقها في غير العدة، فلا يقع طلاقها، يكون عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودًا، قال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (١) يعني فهو مردود، وهذا هو الأظهر.


(١) أخرجه مسلم، في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (١٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>