ج: أولاً الواجب على المرأة تقوى الله والمعاشرة الطيبة لزوجها، وعدم إيذائه بطلب الطلاق ولا بغيره من الأذى، كالسبّ والشّتم، وعدم السمع والطاعة، كل هذا لا يجوز، ما دام الزّوج قائمًا بحقها، الواجب عليها أن تقوم بحقّه أيضًا، والله يقول سبحانه:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، ويقول عز وجل:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، فعليه المعاشرة بالمعروف، وعليها المعاشرة بالمعروف، بالكلام الطيب، والفعل الجميل في الفراش، وفي البيت وفي جميع الأحوال، تقول له الكلام الطيب، وهو يقول لها الكلام الطيب، تؤدّي له ما يجب من الطاعة في بيته، في خدمته، في طاعته في الفراش، في غير هذا مما أباح الله عز وجل، وهو كذلك يعاملها بالمثل، بالكلام الطيب، والسيرة الحميدة، والإنفاق عليها كما أمر الله، إلى غير هذا من وجوه المعاشرة الطيبة، وليس لها طلب الطلاق، مع الاستقامة، بل هذا لا يجوز، أمّا إذا كانت الحالة غير ذلك، بأن أساء العشرة، أو ما كتب الله لها في قلبه المحبّة، بل كانت تبغضه، ولا تستطيع القيام بحقّه للبغضاء، فلا مانع