للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تطلب منه الطلاق، حتى لا تخل بالواجب، وإن سمح بذلك، فالحمد لله، وإلا فعليها الصبر، حتى يجعل الله فرجًا ومخرجًا، أما ما وقع من الطلاق في حال الحيض، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أنه يقع الطلاق، وهذا قول الأكثرين من أهل العلم، والقول الثاني أنه لا يقع في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه زوجها؛ لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، في الصحيحين: «أنه طلّق امرأته وهي حائض» (١) ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب وأنكر عليه ذلك، وأمره أن يراجعها، وأن يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلّق، قبل أن يمسّها، هذا يدل على أن الطلاق في حال الحيض أو النفاس منكر، وهكذا في الطهر الذي جامعها فيه، وإنما السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حملها؛ ولهذا في اللفظ الآخر: «فليطلقها طاهرًا أو حاملاً» (٢) فالصواب أنه لا يقع في هذه الحالة وإن كان قول الأقل، والأكثرون على وقوعه، لكن قول


(١) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (١٤٧١).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .... برقم (١٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>