للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الحال، حتى تحيض ثم تطهر، قبل أن يمسّ يطلق والحكمة في ذلك -والله أعلم-، أن الشارع يريد عدم الطلاق، ويرغب في بقاء النكاح؛ لما فيه من الخير والمصالح؛ فلذا ضيّق الطريق إليه؛ فجعل المرأة في حال حيضها أو نفاسها، أو طهر مسّها فيه، ليست محل الطلاق، حتى يمسك، فلعل الحائض تحسن بعد ذلك، ولعل الوئام يحصل بعد ذلك، فلا يقع الطلاق، ولا يطلقها إلا في إحدى حالين: إحداهما أن تكون حبلى، والثاني أن تكون في طهر لم يمسّها فيه، وهو في هذه الحال في الغالب لا يطلّقها؛ لأنه يرغب فيها، إذا طهرت طلب جماعها، وإذا جامعها منع من طلاقها، حتى تبقى معه، وكذلك الحبلى ليس فيها موانع من الجماع، هي صالحة للجماع في كل وقت؛ فلهذا لا يرغب في طلاقها في الغالب، ولأنه يرجو هذا النتاج هذا الحمل، يرجو أن يشاهده، وأن يربيه، فحينئذ يحصل الامتناع من الطلاق، هذا من رحمة الله للعباد سبحانه وتعالى، أن جعل الطلاق في هاتين الحالين، حالة الطهر من دون مسيس، وفي حالة الحمل حتى لا يطلقها؛ لأنه إذا كانا في هاتين الحالين، فالغالب أنه لا يقع الطلاق في هاتين الحالين؛ لأن بعد الطهر يشتاق إلى جماعها، بعدما منع منها

<<  <  ج: ص:  >  >>