للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيامًا في حال حيضها ونفاسها، يشتاق أن يجامعها، فإذا جامعها منع من طلاقها، حتى تحيض مرة أخرى، وتطهر، وفي الحقيقة أن المرأة إذا أراد الزوج الأمر المشروع، فإنه يقل الطلاق، ويكثر الإمساك، والشارع يرغب في بقاء النكاح؛ لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة؛ ولهذا كان الطلاق أبغض الحلال إلى الله، أبغض الحلال إلى الله الطلاق؛ لأنه يفرّق بين الرجل وأهله، ويسبب شيئًا كثيرًا، من الأذى على الأولاد، والزوج أيضًا قد يتأخر ما يتزوج والمرأة تتأخر ما تزوجت بعد ذلك، فالحاصل أن الطلاق فيه مساوئ؛ فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى أسباب بقاء النكاح؛ ليبقى الرجل محافظًا على زوجته مستفيدًا منها، وتبقى المرأة كذلك في عصمة زوجها في هذه الأحوال التي بينا أنه لا يطلّق فيها، وهي: حالة الحيض حالة النفاس حالة الطهر التي قد جامعها فيه، هذه الأحوال الثلاثة لا يطلّق فيها، ولا يجوز له الطلاق فيها، وبهذا يقلّ الطلاق، ويكثر الإمساك، وهذا من رحمة الله وإحسانه إلى عباده جل وعلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>