للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجته؛ لإرجاعها قبل الولادة، وحضرت العمة، وقالت بصوت عال أمام الزوجة، وأمام بعض الأقارب: أرجعناها، وبناءً عليه عادت الزوجة إلى زوجها، ما حكم هذا التصرف؟ جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: هذا تصرف باطل، وليس الإرجاع إلى المرأة ولا إلى الزوج في مثل هذا، ما دام طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة، ولو أنها حامل، تحرم عليه، حتى تنكح زوجًا غيره، إلا أن تكون الطلقتان السابقتان فيهما ما يوجب عدم وقوعهما، أو إحداهما، وإلاّ فطلاق الحامل واقع، طلاق الحامل شرعي، يقول صلى الله عليه وسلم لابن عمر: «طلقها طاهرًا أو حاملاً» (٢) يعني من دون مسيس، فمن طلقها من دون مسيس، وهي حائل، أو طلقها وهي حامل، كله طلاق شرعيّ، إنما المنكر أن يطلقها في حيض، أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه، هذا هو الذي لا يجوز، أمّا طلاق الحامل، فهو طلاق شرعي، ولكن بعض العامة يظن أن طلاق الحامل لا يقع، جهلاً منهم، وهذا الذي طلق زوجته الطلقة الثالثة، وهي حامل، طلاقه واقع، إذا كان لا مانع به: عاقل، وهكذا الطلقتان


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (١٥٦).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (١٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>