للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابقتان، إذا كانتا ليس فيهما ما يوجب عدم وقوعهما، أو إحداهما، فإنّ الطلاق باق، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأنّ الله سبحانه يقول: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، فالواجب على المؤمن في مثل هذا أن يتبصّر، وألاّ يعجل. أما إرساله المرأة، وأن تقول أرجعناها، فهذا شيء لا وجه له ولا أساس له، بل هو من الخرافات العامة، لكن النظر في الطلقتين السابقتين، فإذا كانتا وقعتا في طهر ليس فيه مسيس، أو في حال حمل، فقد وقعتا، وتمت الثلاث، وليس له الرجوع إليها إلا بعد زوج شرعي، إلا بعد زوج يطؤها في نكاح شرعي، ثم يفارقها بموت أو طلاق. والله المستعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>