للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يقول السائل: في إحدى مشاجراته مع زوجته، قال لها: اعتبري نفسك مطلقة، أو طالقة، هل هذا طلاق، وما حكمه إذا كان طلاقا، وهل له كفارة؟ (١)

ج: يعتبر طلاقًا وليس له كفارة إن كانت ثالثة تمت الثلاث وبانت


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>