للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه، وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، أمَّا هذه الأولى، أو الثانية فله المراجعة ما دامت في العدة؛ لقوله سبحانه: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ}، الآية، لكن متى كانت هذه الطلقة هي الثالثة، حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله سبحانه: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، إلا أن يمنع مانع، من كون الطلاق وقع في حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها فيه، فإن الصحيح أنه لا يقع؛ لحديث ابن عمر في الصحيحين: «أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي بمراجعتها، وقال له: إذا طهرت، فطلق، أو أمسك» (١) والمقصود: أن الطلاق الأصل فيه الوقوع إلا إذا كان هناك مانع، كأن يطلقها في حال حيضها، أو في نفاسها، وهو يعلم ذلك، أو في طهر جامعها فيه، وليست حاملاً، ولا آيسة، فهذا لا يقع على الصحيح، إلا إذا حكم به حاكم، وقع؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، والواجب على المسلم ألاّ يطلق إلا على بصيرة، في طهر، لم يجامع فيه، أو في حال الحمل، حتى لا يقع في


(١) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (١٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>