خلاف الشرع، يتثبت في الأمر، إذا أراد الطلاق يتثبت في الأمر، ولا يعجل، إلا إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حمل، يطلقها طلقة واحدة، لا يزيد عن طلقة السنة طلقة واحدة فقط، حتى يراجعها، إذا أراد، إلا أن تكون الثالثة، فالثالثة ليس بعدها رجعة، كما تقدم، وإذا علم أنها حائض، أو في نفاس، لا يطلق، يمسك حتى تطهر، أو كان في طهر جامعها فيه يمسك، حتى تحيض، ثم تطهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بهذا، لما أخبر أنه طلقها، وهي حائض، غضب عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه عمر:«مره أن يراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس»(١) فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء، أن تكون في طهر ليس فيه جماع، أو في حال الحمل، هذا هو الطلاق الشرعي، فالأحوال خمسة: حال الحيض، أو نفاس، أو طهر جامعها فيه وليست حاملاً ولا آيسة، هذه الثلاث لا يطلق فيها، لا يجوز له الطلاق فيها، الحالة الرابعة: أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، وليست حاملاً، فهذا
(١) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (١٤٧١).