للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا طلقها فيه لا بأس، طلاق شرعيّ، الحالة الخامسة: أن تكون حاملاً فلا بأس أن يطلق في حال الحمل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: «طلقها طاهرًا أو حاملاً» (١) لكن لا يطلق أكثر من واحدة، السنة واحدة فقط، حتى إذا أراد المراجعة، راجع، ثم إذا أراد أن يطلقها مرة أخرى، يطلقها واحدة فقط، لا يزيد، حتى لا يضيق على نفسه، ثم إذا شاء يراجع، أو لم يراجع بعد الثانية، ثم تأتي الثالثة هي النهاية، الواجب على المؤمن أن يتدبر هذا الأمر، وأن يكون على عناية بالشرع، ولا يتساهل، بل يطلق كما أمره الله، ويراجع كما أمره الله، ويتباعد عما حرمه الله في الطلاق، وفي غيره، هكذا المسلم ينظر فيما أوجبه الله عليه، وفيما حرمه الله عليه، وفيما أباح الله له، فيستقيم على الطريق السوي في فعله وتركه، وفي قوله وعمله؛ لأنه عبد مأمور، عليه أن يتبع شرع الله في ذلك.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (١٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>