حين كتبت لأهلك، هذا يعتبر طلاقًا، وعليها العدة، فإذا راجعتها في العدة، قبل أن تحيض ثلاث حيض، إن كانت غير حامل، أو قبل أن تضع حملها، إن كانت حاملاً، فإنّها إذا لم تراجعها تكون بانت منك، أمَّا إن راجعتها في العدة، قبل أن تحيض، ثلاث حيض أو قبل أن تضع حملها، إن كانت حاملاً، فإنّها تكون زوجة لك، إذا ثبت ذلك بشاهدين عدلين، أنك راجعتها، وهي في العدة، أمّا إن خرجت من العدة، قبل أن تراجعها، فلا بأس أن تتزوجها بعقد جديد، ومهرٍ جديد، إذا رضيت بذلك، ووافقت على ذلك، ووافق أولياؤها، المقصود أنها بهذا الطلاق تكون مطلقة طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة، قبل أن تخرج من العدة، فإن خرجتْ فليس لك العود إليها، إلاّ بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا، أمَّا التحريم، إذا قلت: إنها عليك حرام، أو كظهر أمك، فهذا فيه كفارة الظهار، إن كان بعد العقد، أمَّا إن كان قبل العقد، فلا حرمة له، ولا أثر له، إنما عليك كفارة الظّهار بعد العقد، إذا قلت لها بعد أن تزوجتها: أنتِ علي حرام، أو كظهر أمي، أو كظهر أختي، أو جدتي، أو ما أشبه ذلك، فإنها تحرم عليك، حتى تكفّر كفّارة الظهار، المذكورة في سورة (قد سمع الله)، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن