للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عجزت فصم شهرين متتابعين، فإن عجزت تطعم ستين مسكينا، ثلاثين صاعًا يعني تسعين كيلو، كل مسكين له كيلو ونصف، من قوت البلد من تمرٍ أو حنطة، أو أرز قبل أن تقربها، قبل أن تمسّها، أمَّا إن كان هذا كما قلت قبل العقد، قبل أن تتزوجها، فليس عليك كفارة ظهار، ولكن عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة عن تحريمك لها، قبل أن تعقد عليها؛ لأن الإنسان إذا حرّم شيئًا أباحه الله، يكون عليه كفارة يمين، فإذا قال مثلاً: هذا الطعام عليَّ حرام، أو هذا الكلام عليَّ حرام، أو دخول بيت فلان عليَّ حرام، أو طعامه عليَّ حرام، يكون عليه كفارة يمين؛ لقول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}، فالتحلة هي كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما، من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، أو كسوتهم يكسو كل واحد قميصًا أو إزارًا ورداء، أو تحرير رقبة يعني عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين، وإذا كنت حرّمتها قبل العقد قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>