للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يقول السائل: لو قال شخص لزوجته عندما يغضب عليها، اذهبي إلى أهلك، أو عندما نرجع إلى بلادنا كل واحد في طريقه، أو أنتِ على أهلك، وأنا على أهلي، فهل هذا يعتبر طلاقًا، وإذا تكرّر أكثر من مرة، مثلاً لو كان ثلاث مرات، فهل تعتبر زوجته طالقًا وبائنًا، مع العلم لو أنه يريد الطلاق، لكان قال: عليَّ الطلاق، أو أنتِ طالق، وكذلك لو كان يجهل تلك الألفاظ، التي هي، اذهبي لأهلك، أو لا أريدك، أو ما شابه ذلك؟ (١)

ج: ما دام لم يقصد الطلاق، لا شيء عليه، لا بد أن يكون له نيّة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنّيات» (٢) فإذا قال: حين قال الكلام: اذهبي لأهلك، أو كل واحد في طريقه، أو ما أشبه


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٢١٩).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (١)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: **إنما الأعمال بالنيات .. ** برقم (١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>