للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك ما أراد الطلاق، لا يقع طلاقًا، الأعمال بالنيات، أمّا إذا كان أراد الطلاق، فإنه يقع به طلقة، بقوله: اذهبي إلى أهلك، أو كل واحد منا في طريقه إذا وصلنا إلى البلد، قصده الطلاق يقع طلقة واحدة، أو ما أنتِ في ذمتي، أو لا حقّ لي عليك أو ما أشبه ذلك، قصده الطلاق، يكون طلقة واحدة، أمّا إذا ما أراد الطلاق، أراد شيئًا آخر فهو على نيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنّيات، وإنّما لكل امرئ ما نوى» (١) أو إذا جئت البلد طلقتك، هذا ما يصير طلاقًا هذا وعد أو وعيد، فإذا جاء البلد هو بالخيار، ومتى شاء أن يطلق طلق.


(١) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (١)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: **إنما الأعمال بالنيات .. ** برقم (١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>