للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلقة واحدة والمكرر مثل ذلك، وإذا كنت أردت طلاقًا ثانيًا، فطلقة ثانية، أما إن كنت أردت التأكيد لكلامك الأول، ما أردت طلاقًا ثانيًا، أردت التأكيد أو التخويف للمرأة، فلا يقع إلاّ واحدة، بالكلام الأول إذا كنت أردت الطلاق، أما إذا كنت أردت طلاقًا ثانيًا، بالتكرار، يقع عليها طلقتان، وإن كنت ما أردت الطلاق، قلت أنت خالصة، ما أردت الطلاق، وإنما أردت إزعاجها، أو تكديرها وتحزينها، أو خالصة من كذا وكذا غير الطلاق، ما أردت الطلاق فأنت على نيتك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنّيات، وإنّما لكل امرئ ما نوى» (١) فأنت على نيتك وإذا كان ما قبل هذا طلاق، فلك مراجعتها إن كنت أردت طلقة واحدة فقط، وأردت بالتكرار التأكيد أو الإفهام، فلا يقع إلا واحدة، ويبقى لها طلقتان، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، والسنة أن تُشْهد شاهدين عدولاً، تقول لهما: اشهدا إني راجعت زوجتي فلانة، ما دامت في العدة، فإن لم تحصل مراجعة وهي في العدة، فلا بد من عقد جديد برضاها، وبمهر جديد بشروطه المعتبرة شرعًا،


(١) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (١)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: **إنما الأعمال بالنيات .. ** برقم (١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>