إذا خرجت من العدة، وأنت لم تراجع لم تحل لك إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا، أمّا إنْ كان قبل هذا طلقتان، فقد انتهى الأمر، وأنت أردت الطلاق، بقولك: أنت خالصة، هذا تمام الثلاث، فلا تحل لك إلا بعد زوج شرعي يطؤها، إن كان قبله طلقة، وقلت: أنت خالصة، أنت خالصة، تعتبر طلقتين تمت الثلاث، ولا تحل لك إلا بعد زوج شرعي، يدخل بها ويطؤها، وإن أشكل عليك المقام تسأل أهل العلم، عندك العلماء الفقهاء تسألهم عمّا أشكل عليك.
فإن راجعها فيما بينه وبينها بالقول أو بالفعل فهذا يصح، لكن السنة أن يشهد شاهدين بالرجعة، إذا راجعها بقوله، أو وطئها بنيّة الرجعة كفى، لكن السنة أن يشهد شاهدين على قوله: إني راجعتها وجميع الكتابات لا بد فيها من النيّة، للحديث الذي مرّ؛ حسب الألفاظ التي ليست بصريحة بالطلاق، أنت خالصة، أنت ما أنت في ذمتي، أنت خارجة من ذمتي، وما أشبه ذلك.