للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: رجل غضب غضبًا شديدًا وقال لزوجته: أنت طالق ثلاث مرات في مجلس واحد، وبعد ذلك ندم على فعله، وقال: ما كنت أريد الطلاق، وإنما قصدي التهديد، فهل له أن يراجعها بعد ذلك أم لا؟ (١)

ج: هذا إذا كان عقله معه، وضابط نفسه ولم يقصد إلا التهديد، فمعناه أنّ غضبه ليس بمستغرق، فيقع عليه الطلاق في هذه الحال، قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، يقع طلاق الثلاث في هذه الحال، إذا كان غضبه ليس بالشديد جدًّا، بحيث يعقل ما يقول، ويفهم ما يقول: بل قصد تخويفها وتهديدها، على ما قال، ولم يغلب عليه الغضب، هذا يقع طلاقه، أمّا إذا كان اشتد عليه الغضب، وصار كالمكره الذي انغلق عليه قصده، ولم يستطع


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>