ملك نفسه بسبب شدة النزاع الذي جرى بينهما، والمسابّة والمشاتمة بينها وبينه، أو كونها عيّرته بأشياء أوجبت شدة غضبه، أو ما أشبه ذلك، مما يدل على صحة الدعوى، فإن الحادث يفهم من صدق المدعي وعدمه، فإذا كان الحادث فيه منازعات شديدة، أو مضاربة أو مسابّة، أو ما أشبه ذلك مما يدل على شدة الغضب، وصدقه في شدة الغضب، فإن الطلاق لا يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو القول بأن شدّة الغضب تمنع وقوع الطلاق، وهو مرتبة ثانية من المراتب الثلاث، فإن الغضب له ثلاث مراتب: إحداها: أن يكون قد زال عقله، بسبب شدة الغضب، حتى صار كالمجنون، فلا يقع طلاقه عند الجميع، المرتبة الثانية يكون الشدة مع الغضب، وغلب عليه وأفقده ضبط نفسه، حتى صار كالمعتوه بسبب شدة الغضب، فهذا أيضًا لا يقع طلاقه على الصحيح، والحالة الثالثة الغضب العادي الذي لا يفقده شعوره، ولا يكون غلب عليه غضبه، ولا يكون أغلق عليه قصده، بل هو غضب عاديّ لا شدة فيه، فهذا لا يمنع وقوع الطّلاق، بل يقع معه الطلاق، ولكن ينظر في حال المرأة أيضًا، إن كانت حائضًا في حال حيض، أو في حال نفاس، أو في طهر جامعها فيه، فإنه لا يقع الطلاق أيضًا، على