للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذه الأحوال، التي اشتدّ فيها الغضب وغلب عليه الغضب، حتى عجز عن ضبط نفسه وعن ملكها، وعن الإمساك عن الطلاق، وهكذا لو كانت في طهر جامعتها فيه، وليست حاملاً وليست آيسة، بل تحيض أو في نفاس أو في حيض، فإن هذا الطلاق لا يقع، إذا كان في حال حيض أو نفاس، أو طهر جامعتها فيه، وليست حاملاً، وهي من يحيض فإن الطلاق لا يقع في هذه الحال، على الصحيح من أقوال أهل العلم، أمّا إن كانت في طهر لم تجامعها فيه، أو في حال حمل، فإن الطّلقتين واقعتان، إذا كان شعورك معك، والغضب ليس قد بلغ الشدة، التي تمنع من وقوع الطلاق، الغضب عاديّ، فإن الطلاق يقع، ويقع بكل جملة طلقة، الجملة الأولى طلقة، والثانية طلقة على الصحيح؛ لأن الصحيح أنّ الطلاق بالثلاث بلفظ واحد، وهكذا ما في حكمه كالطلاق بالأربع، أو بالعشر، أو بالمائة، الصحيح أنه يقع واحدة؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد الصّديق، وأول خلافة عمر رضي الله تعالى عنهم، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه

<<  <  ج: ص:  >  >>