عليهم» (١) خرجه مسلم في الصحيح، وثبت معناه من حديث ابن عباس، في قصة أبي ركانة عند أحمد بسند جيّد، أنه طلقها بالثلاث فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها واحدة، فهذا هو الصواب فيما يقع من قول الرجل: أنتِ طالق بالثلاث، أو بالسّتين أو بالمائة أو بالألف، أو ما أشبه ذلك، هذا حكمه حكم الطلاق، واحدة على الصحيح، فتكون هذه المرأة قد وقع عليها طلقتان، إذا كان شعور المطلق معه، وليس عنده الغضب السابق، بل كان غضبه عاديًّا، فإنه يقع عليها طلقتان، إذا كانت حاملاً أو في طهر لم تجامعها فيه، طلقتان ويبقى لك واحدة، وإذا كنت جامعتها بعد هذا، فإن الجماع بمعنى الرجعة، فتكون في حبالك وفي عصمتك ويبقى لك واحدة، ولك الرجوع إليها ومباشرتها، وإن أشهدت شاهدين على الرجعة، علاوة على الجماع فهذا أحسن؛ لأن بعض أهل العلم، يرى أن الجماع لا يكفي في الرجعة، وبعضهم يراه ولا بد من النية في الرجعة، فإذا أشهدت شاهدين أنك راجعتها، فالمدة قريبة الشهر، بعد جماعك لها وبعد
(١) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، برقم (١٤٧٢).