الطلقات الثلاث المجموعة تعتبر واحدة، فلما رأى عمر رضي الله عنه تتابع الناس في إيقاع الطلاق الثلاث، وتسرّعهم في ذلك أمضاه عليهم، عقوبة وردعًا لهم عن التساهل في ذلك؛ ولكن اجتهاد عمر رضي الله عنه، لا يمنع من الرجوع إلى الأصل؛ لما فيه من رحمة الناس، وجمع شمل الزوجين، ولا سيما قد يكون لهما أولاد، وقد يكون الزوج عاجزًا عن النكاح، فالحاصل أن هذا القول كما أنه موافق للدليل، فهو أرفق بالأمة، أنفع للأمة، وأكثر لجمع الشمل، فيجوز اعتبارها واحدة، ويراجعها الزوج ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل إلا بنكاح جديد، هذا هو الأرجح من القولين، أما إذا فرقها قال: طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو طلّق ثم راجع، ثم طلّق ثم راجع، ثم طلّق الثالثة فتحرم عليه إلا بعد زوج؛ لقوله سبحانه:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، هذه الثالثة، طلقها، يعني الثالثة؛ لأنه قبلها قال:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، ثم قال