للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد هذا سبحانه: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، يعني حتى تنكح نكاح رغبة، وحتى يجامعها؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة اشتكت عليه أنها طلقت من زوجها الأول طلاقًا بائنًا، وأنها نكحت شخصًا بعده لم يجامعها، فقال له: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» (١) ولم يسمح لها بالرجوع إلى زوجها الأل، بالنكاح الجديد الذي ليس فيه جماع.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب شهادة المختبئ، برقم (٢٦٣٩)، ومسلم في كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة حتى تنكح، برقم (١٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>