للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما تصفه، بل يشربه بين فترة وأخرى، وحينئذ أنكرت عليه، فحلف لها بالطلاق ثلاث مرات أنه لا يسكر، لكنه عاد، ما هو توجيهكم؟ (١)

ج: الواجب نصيحته وتحذيره من مغبة هذا العمل السيئ، فإن الخمر من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر، فالواجب على هذا الرجل، أن يتقي الله وأن يدع هذا الشراب الخبيث، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، وحاملها والمحمولة إليه، وعاصرها ومعتصرها، وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها» (٢) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» (٣) هذا من باب الوعيد الشديد؛ لأنها تنافي كمال الإيمان الواجب، فالواجب عليه أن يتّقي الله، ويتوب إلى الله وعليك أن تنصحيه وتحذّريه من شربها وأما طلاقه ألا يشرب فهذا فيه تفصيل: إن


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣٢٠).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، برقم (٤٧٧٢).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب النهي بغير إذن صاحبه، برقم (٢٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>