للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان طلّق ألاّ يشرب الخمر، وقصده الامتناع وليس قصده وقوع الطلاق، ولكن قصده أن يمتنع منه، وأن يشدّد على نفسه، وليس قصده إيقاع الطلاق، فعليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق، أما إن كان قصده إيقاع الطلاق، فإنه يقع الطلاق نسأل الله لنا وله الهداية.

<<  <  ج: ص:  >  >>