ج: هذا فيه تفصيل، إن كان السكر قد غلب عليه وغيّر عقله ولم يشعر بما وقع منه شعورًا يضبط معه كيف يتكلم، هذا لا يقع طلاقه، وقد أفتى به عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد، وقال به جمع من أهل العلم، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه العلاّمة ابن القيم رحمه الله، وهذا هو الذي أفتى به وهو الأرجح عندي وعليه الفتوى، أمّا إذا كان السكر قد زال وهو يعقل ما يقول، فهذا يقع طلاقه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقع طلاقه مطلقًا، إذا كان آثمًا، إذا كان سكره ليس له فيه عذر، بل تعاطى المسكرات آثمًا، فلا تكون المعصية سببًا في التخفيف عنه، ويرون أن إيقاع الطلاق من العقوبة أيضًا له، هذا قول الأكثر أنه يقع عليه الطلاق إذا كان آثمًا ولو زال عقله، وهذا القول عند من تأمّله ليس بجيد، كيف يؤاخذ بشيء لا يعقله والحد يكفي، حدّه الذي فرضه الله عليه يكفي، يزجره عن المسكر الحدّ الشرعي ثمانين جلدة، أمّا أنه يعاقب بشيء آخر جديد، وهو إيقاع