الطلاق عليه، والتفريق بينه وبين أهله وأولاده، فهذه عقوبة لا دليل عليها، فالصواب أنه إذا كان قد فقد عقله، ولو كان آثمًا فإنه لا يقع طلاقه، كما أفتى به عثمان رضي الله عنه كما تقدم، أمّا الذي معذور: يعني جُعِلَ له شيء يسكره، من غير اختياره، أو شرب شيئًا ظنه شرابًا سليمًا، فبان مسكرًا ولم يتعمّده، وعرف من حاله ومن أدلة الواقع، أنه لم يتعمّد ذلك فهذا لا يقع طلاقه كالمجنون، لأنّه ليس بآثم بأن أسْقِيَ شيئًا ظنه ليس بخمر، فصار خمرًا خدعوه، فهذا لا يقع طلاقه لأنّه معذور، وإنّما الخلاف في الآثم، الذي تعمّد شرب المسكر وزال عقله بسبب المسكر، هذا هو محل الخلاف والأرجح أيضًا أنه لا يقع طلاقه كالذي فقد عقله بدون اختيار منه، وهذا هو الأرجح.