السفر أو الخروج، هذا يسمى يمينًا، كذلك إذا قال: عليه الطلاق أن يكلم فلانًا، عليه الطلاق أن تذهبي إلى فلان يا فلانة، عليه الطلاق أن يسافر لكذا وكذا، والمقصود الحثّ، حثّ نفسه أنه يفعل هذا الشيء، وليس قصده إيقاع الطلاق، هذا كله يسمى يمينًا، وفيه كفّارة اليمين، ولا يقع به طلاق إذا خالفه؛ لأنه ما قصد الطلاق وإنما قصد حث نفسه، أو منع نفسه، أو حثّ امرأته أو منعها، هذا يسمى عند أهل العلم يمينًا، والصواب عند المحققين من أهل العلم أنه لا يقع إذا فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، وعليه كفارة اليمين؛ لأحاديث وردت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود أن هذا يسمى يمينًا ولا يقع به طلاق، أمّا إذا علق الطلاق على فعل، قصده إيقاع الطلاق، أو على فعل ليس فيه حث ولا منع، ولا تصديق ولا تكذيب، إذا قال: عليه الطلاق لفلانة إذا دخل رمضان، أو عليه الطلاق لفلانة إذا قدم فلان، قصده من ذلك تعليق الطلاق، هذا يقع الطلاق، بشرطه، فقوله: عليّ الطلاق ألاّ أطلق فلانة، هذا إذا كان قصده منع نفسه من طلاقها، يكون إذا طلق عليه كفارة يمين، أمّا إذا كان قصده إيقاع الطلاق وأنه إذا طلّق يقع الطلاق، فبذلك يقع الطلاق