للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غير تعليق، الحاصل أنه يرجع إلى نيته إن أراد إيقاع الطلاق، ويقع الطلاق، وإن أراد منع نفسه، أو حثها على شيء، فإنه يكون له حكم اليمين، فيه كفارة اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>