حتى ننظر في أمرهما جميعًا بالتفصيل، وحتى تكون الفتوى على أمر واضح، والشيء الذي فعلته ناسية لا يقع به شيء، كلّمتْ من مَنَعها من تكليمه ناسية، فلا يقع شيء بذلك ولا عليه كفارة فيما إذا فعلت المحلوف عليه ناسية ساهية؛ لأن الله جل وعلا يقول:{رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، وهكذا إذا اشتدّ الغضب ولم يملك نفسه، وكان الغضب شديدًا؛ لأنها خالفته ونازعته شديدًا، وتكلّمتْ بكلام سبب شدة غضبه، وعدم استطاعته قهر نفسه، فإنه بهذه الحال لا يقع الطلاق، فإنه بهذه الحال يُشَبّهُ بمن لا عقل له، من شدة الغضب؛ لأنه لا يملك نفسه ولا يستطيع قهرها بسبب الغضب الشديد والنزاع الشديد، أو الكلام الخبيث الذي قالته حتى اشتد غضبه، فإنه لا يقع به الطلاق، وقولها: يا ابن الكلب أو يا بني الكلب، إذا كانت ساهية فإنه لا يقع شيء بذلك، ولا يلزم كفارة بذلك، فينبغي له أن يتوقف عن الطلاق، ويحذر هذا الاستعمال الذي قد يفضي به إلى فراق أهله ويسبب مشكلات عليه، ينبغي لك أيها السائل أن تحذر مثل هذا، وإذا حضرت مع زوجتك عندي فهو يكون أولى حتى نسألها عما قلت، ونسألك عما