للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت، وحتى يحضر معها وليها، كأخيها أو أبيها حتى ننهي الموضوع على طريقة واضحة، وبعد سؤالكما جميعًا والولي عن كل ما وقع، هذا يكون أحوط وأولى، وإذا كان في اليمن فعليه أن يتصل بالعلماء هناك هو وزوجته ووليها أحسن، حتى يفصّل له العلماء ما وقع فيه، يتصل ببعض العلماء هناك، أهل الفقه من القضاة ونحوهم، من أهل العلم أهل البصيرة فيخبرهم بكل ما وقع منه، حتى يكونوا على بيّنة وعلى بصيرة في فتواهم، وفيما يراه أهل العلم إن شاء الله البركة والخير، وقد بينَّا لك ما يلزم مما قد عرفنا من سؤالك.

أمّا عن ظهاره، فعليه أن يكفر إذا كان يستطيع الصيام، يصوم شهرين متتابعين، وإن كان ما يستطيع الصّيام يطعم ستين مسكينًا، ويكون عليه طلقة إذا أراد إيقاع الطلاق، أما إذا كان يريد منعها وكفها من هذا الشيء، ولم يرد إيقاع الطلاق، إنما أراد تخويفها وتحذيرها وكفها عن ذلك عليه كفارة يمين مع كفارة الظهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>