الذهاب، واختلفنا على ذلك وحلفت عليها بالطلاق بقولي: عليّ الطلاق ما أنت ذاهبة إلى العمل مرة أُخرى، وكررت هذه الكلمة مرتين، وفي الثالثة قلت: عليّ الطلاق بالثلاث ما أنت ذاهبة إلى الشغل في السنة القادمة، وكان ذلك في جلسة واحدة وكان غرضي ونيتي المنع من العمل، وكانت هي في ذلك الوقت في إجازة وضع، لمدة ثلاثة أشهر، وكنت أريد أن نستفيد من مرتبها خلال هذه الإجازة، في تسديد ديوننا وبعدها لن تذهب إلى العمل، ولم تذهب إلى العمل في هذه المدة، وكانوا يرسلون إليها مرتبها وبعد ما انتهت مدة إجازتها، وحان وقت عودتها إلى العمل ناقشني أحد أقاربي في ذلك، بقصد رغبته في ذهابها إلى العمل، فقلت: عليّ الطلاق ما هي ذاهبة وكررت مرة أخرى، وكان ذلك أيضًا في جلسة واحدة، وكان غرضي ونيتي هذه المرة هي الطلاق، إن هي ذهبت إلى العمل، وفي اليوم المحدد لعودتها إلى العمل قلت لها: إن ذهبت إلى الشغل فلن تكوني زوجة لي، كتأكيد ليميني السابقة، ولكنها ذهبت إلى العمل فما الذي يأمرني به ديني في هذه الحالة، وهل هذه الأيمان طلاق رجعي، أم طلاق بائن لا رجعة فيه، مع العلم أنها الآن تعيش معي وتتمسك بالبقاء معي، وترفض مغادرة منزلي والذهاب إلى