للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منزل أبيها؟ (١)

ج: الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها فيما أباح الله، لا في المعصية، وكون السائل منعها من ذهابها إلى العمل، هذا ليس بمعصية بل هو أمر له حق فيه، فالواجب عليها أن تسمع له وتطيع في ذلك وألاّ تذهب إلى العمل، وقد نوى في الطلاق الأول المنع فقط، فيكون عليه في ذلك كفارة يمين، بسبب ذهابها إلى العمل؛ لأنه لم يقصد إلا منعها فقط، وهذا هو الصواب من قولي العلماء، فيما إذا علّق الزوج الطلاق على أمر يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، هذا هو المختار عند جمع من أهل العلم، أما طلاقه الأخير فقد أراد به الطلاق وكرره مرتين، والجواب عن ذلك: إن كان أراد بالتكرار إيقاع الطلاق المرة الثانية كالأولى، فقد وقع عليه طلقتان، وبقي لها واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة، وإن كان لم يرد إيقاع الطلاق في المرة الثانية حين كرر، وإنما أراد تأكيد الكلام السابق أو إفهامها، فإنه لا يقع بذلك إلا طلقة واحدة ويبقى لها طلقتان وله


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>