للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: الأخ. ح. أ. ص يسأل ويقول: لقد ضايقني كفيلي وحمّلني أكثر مما أطيق، وذات مرة قلت: تكون زوجتي طالقًا إذا رجعت مرة ثانية، أسمعت بها نفسي، ثم رجعت مرة ثانية، مع العلم أنني ذهبت إلى بلدي ومكثت فيها ستة أشهر، ثم رجعت، والآن مر أكثر من عام ونصف، مع العلم أيضًا أن ذلك من باب التّحدث بالنعم، أنا من حفظة كتاب الله وأحفظ القرآن كلّه تقريبًا، وكنت أُعلّم ابن كفيلي أحكام التجويد، وجّهوني جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: هذا فيه تفصيل، إن كنت أردت بقولك: إذا رجعت فامرأتي طالق، قصدك الامتناع من الرجوع وليس قصدك إيقاع الطلاق، قصدك منع نفسك من الرجوع، وليس قصدك بذلك تطليق امرأتك، فهذا حكمه حكم اليمين وعليه كفارة يمين، أمّا إن كنت قصدت الطلاق، فإنه يقع الطلاق الذي أنت ناوٍ لوقوعه، الحاصل أنك تسأل قاضي البلد عندك، تحضر مع المرأة ووليها، حتى يرشدك القاضي إلى الواجب، المقصود أن هذا فيه تفصيل، وفيما تراه المحكمة لديك إن شاء الله الكفاية.


(١) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>