للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: إنني حلفت بالطلاق ذات مرة على شيء ألاّ أفعله، لكنني فعلت ذلك الشيء، وصمت ثلاثة أيام متتابعات، هل ما فعلته صحيح أم لا؟ (١)

ج: إذا كان الطلاق بصفة اليمين، لم يقصد إيقاع الطلاق، كأن يقول: عليّ الطلاق ما أكلم فلانًا، أو عليَّ الطلاق ما تخرجين إلى بيت فلان، أو عليّ الطلاق ما تكلمين فلانًا أو فلانة، يقصد منعها من ذلك، أو عليّ الطلاق لا أزور فلانًا، يقصد منع نفسه من ذلك، ليس قصده إيقاع الطلاق، فهذا حكمه حكم اليمين، والواجب فيها كفارة في أصح قولي العلماء، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز عن ذلك فإنه يصوم ثلاثة أيّام، الصيام لا يجزئ إلا عند العجز عن الإطعام والكسوة والعتق، فالذي يصوم وهو ليس بعاجز لا يجزئه الصيام، بل لا بد من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد، من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، أو كسوة لكل واحد، إزار ورداء أو قميص أو عتق رقبة مؤمنة، فإذاعجز عن هذه


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>