للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلقتين، فإنه إذا كان قصد إيقاع الطلاق، فإنه يسامح أخاه، وتقع طلقة ويراجع زوجته والحمد لله، فصلحه مع أخيه أسهل وخير له من مسألة الطلقة إذا وقعت، فإن أمرها لا يضر ما دام له فسحة في الرجعة، ولم يطلق قبل هذا طلقتين، فإن الأولى به أن يسامح أخاه ولو وقعت على زوجته طلقة، فإن أمرها بحمد الله سهل، ومصالحة أخيه مهمّة كبيرة، وقربة عظيمة، إذا كان أخوه من أهل الخير والإيمان من المسلمين، أمّا إذا كان أخوه ليس بمسلم، أو ممن يظهر الفسوق والعصيان والكبائر، فتركه وعدم المصالحة قد يكون خيرًا لأخيه، حتى يسلم من شرِّه وما لديه من فجور أو كفر، لكن ما دام أخوه مسلمًا مستورًا، فمصالحته مطلوبة وصلة رحم، ولو وقع بها طلقة لا تمنع من مراجعة الزوجة والله المستعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>