قصده منع نفسه من مسامحة أخيه، ولم يقصد فراق زوجته إن سامح أخاه، أمّا إن كان قصده فراق زوجته، ومنع نفسه وفراق زوجته إن سامح أخاه هذا قصده، يقصد منع نفسه من المسامحة، ويقصد مع ذلك أنه يفارقها، وأن الطلاق يقع إذا سامح أخاه، فهو في هذه الحال ينبغي له أن يسامح أخاه، وتقع عليه طلقة واحدة، ويراجعها إذا كانت ثلاثًا بلفظٍ واحد، تعتبر واحدة على الصحيح من أقوال العلماء، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس في صحيح مسلم ما يدل على أن الثلاث إذا كانت بلفظٍ واحد، تعتبر واحدة فيكون له الرجعة، إذا سامح أخاه وقعت طلقة واحدة فقط من هذا اللفظ وله أن يراجعها في العدة بقوله: راجعت امرأتي، أو أمسكت امرأتي، أو رددت امرأتي، وعليه أن يشهد على ذلك شخصين، هذا هو السنة أن يشهد عدلين على هذه المراجعة، هذا هو الذي ينبغي إذا كان لم يطلقها قبل هذا طلقتين، أما إن كان قد طلقها قبل هذا طلقتين، لتكون هذه الثالثة، ويكون ما فيها رجعة، لكن إذا كان طلقها